إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بيئات، (بيئة، إنسان، تنمية)» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21380 تاريخ 8/12/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «بيئات، (بيئة، إنسان، تنمية)». مركزها: سن الفيل ـ قرب البلدية ـ ملك ورثة الدكتور سليم الحايك ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ نشاطات في التنمية البشرية المستدامة والبيئة (ماء، هواء، تراب). 2 ـ أبحاث ودراسات تنموية وبيئية لترشيد الموارد الطبيعية والبشرية. 3 ـ تنظيم المؤتمرات والمحاضرات وحلقات التدريب المتخصصة في البيئة والتنمية الاجتماعية. 4 ـ تفعيل الزراعة الطبيعية وتصنيعها (عطرية وطبية). على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أيمن عزات أبو ذياب هنري سليم حايك د. عمر حسن الحلبي نزيه نعيم شلالا شفيق طانيوس (المعروف بانطوان) سماحة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نزيه نعيم شلالا.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 أيلول 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت