جميع التشريعات

علم وخبر رقم 439 14/09/2006

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية الاسلامية للارشاد والعمل الخيري" مركزها: صيدا

النوع
علم وخبر
الرقم
439
التاريخ
14/09/2006
الجريدة الرسمية
العدد 45, 21/09/2006, ص. 4689-4690
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 439 تاريخ 14/09/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 1493 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الإسلامية للإرشاد والعمل الخيري» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18036 تاريخ 11/7/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الإسلامية للإرشاد والعمل الخيري». مركزها: صيدا ـ الدكرمان ـ شارع ناتاشا سعد ـ مقابل غرفة التجارة ـ رقم العقار 361 ـ ملك إبراهيم الحريري ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ مساعدة الفقراء ـ والمحتاجين وإغاثة المنكوبين والبائسين وتقديم سائر الخدمات الإنسانية لهم والترفيه عنهم، وإقامة المؤسسات الاجتماعية والصحية والثقافية التي ترعاهم. 2 ـ الدعوة إلى الخير والتعاون بين المواطنين على البر والإحسان وفي كل أمر من شأنه الصلاح ويحقق للمجتمع النفع والخير العام. 3 ـ التوجيه الديني والخلقي السليم والاهتمام بنشر العلم والفضيلة عن طريق التربية والتعاليم الإسلامية، وتقديم المنح المدرسية للفقراء ضمن الإمكانات المالية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حبيب محمد أحمد الشامي إبراهيم خليل حنينه إبراهيم أحمد الشامي محمد صادق البزري حسن يوسف عجره ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حبيب محمد أحمد الشامي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 أيلول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت