جميع التشريعات

علم وخبر رقم 441 15/09/2006

تأسيس جمعية باسم: "جمعية بيت الكتاب" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
441
التاريخ
15/09/2006
الجريدة الرسمية
العدد 45, 21/09/2006, ص. 4691-4693
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 441 تاريخ 15/09/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بيت الكتاب» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19806 تاريخ 8/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية بيت الكتاب». مركزا: بيروت ـ 83 شارع جامعة القديس يوسف ـ مبنى المكتبة الشرقية. غايتها: أ ـ تهدف الجمعية إلى بث ونشر المعلومات المتعلقة بالكتب والترويج للقراءة ودعم المنشورات اللبنانية والترويج لها والتدريب على المهن المتعلقة بالكتاب وتعزيزها. ب ـ ولتحقيق الأهداف المحددة أعلاه، للجمعية تنظيم مختلف النشاطات والأعمال والبرامج بما لا يتعارض مع الأحكام القانونية النافذة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: تنظيم المعارض والمؤتمرات والندوات والمحاضرات وتنظيم الحلقات التدريبية، وإصدار البيانات والنشرات والمطبوعات الدورية وغير الدورية وتوزيعها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ليلى مترى صحناوي ميشال جورج شويري نديم انطوان جبران طرزي هاله محمد أنيس البزري جرجوره الخوري طانيوس حردان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نديم انطوان جبران طرزي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 أيلول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت