جميع التشريعات

قرار رقم 173 29/08/2006

انشاء جمعية تعاونية للتنمية الريفية وزراعة الاعشاب الطبية في محافظة النبطية

النوع
قرار
الرقم
173
التاريخ
29/08/2006
الجريدة الرسمية
العدد 45, 21/09/2006, ص. 4706
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 173 تاريخ 29/08/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199، تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 17/6/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء مرجعيون جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية وزراعة الأعشاب الطبية في إبل السقي م.م.». مدتها: /50/سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: إبل السقي. مركزها: إبل السقي. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.500.000/مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ زراعة الأعشاب الطبية والعطرية. 2 ـ تصنيع الإنتاج الزراعي كالأعشاب العطرية والزيوت الطبية والصابون. 3 ـ الحافظ على البيئة. 4 ـ تسويق الإنتاج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/8/2006 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه