جميع التشريعات

قرار رقم 181 01/09/2006

انشاء جمعية تعاونية لانتاج وتسويق الفطر في محافظة البقاع

النوع
قرار
الرقم
181
التاريخ
01/09/2006
الجريدة الرسمية
العدد 45, 21/09/2006, ص. 4706-4707
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 181 تاريخ 01/09/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199، تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 9/7/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء زحلة جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لإنتاج وتسويق الفطر في كفرزبد Aroma م.م. ». مدتها: /15/سنة. خمسة عشرة سنة. نطاق عملها: كفرزبد. مركزها: بلدة كفرزبد. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.500.000/مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ زراعة الفطر وتسويقه. 2 ـ تصنيع الفطر (تجفيف وتعليب). 3 ـ تأمين مستلزمات إنتاج وتسويق الفطر. 4 ـ الحفاظ على البيئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/9/2006 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه