المادة 1
مادة 1: تبقى سارية المفعول لمشترى محاصيل التبغ والتنباك لعام 1975 احكام القرار رقم 3861/1 تاريخ 30 كانون الاول 1974 والجدول المرفق به.
قرار رقم 202 20/02/1976
ان وزير المالية
بناء على المرسوم رقم 10503 تاريخ 1 تموز سنة 1975
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12 حزيران 1959
بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ 30 كانون الثاني 1935
بناء على القرار رقم 3861 تاريخ 30 كانون الاول 1974 والملحق تاريخ 11 شباط سنة 1975
بناء على كتاب وزارة المالية رقم 94 تاريخ 25 كانون الثاني سنة 1975
وبناء على اقتراح ادارة الحصر بكتابها رقم 8 تاريخ 14 شباط 1976
وبعد استطلاع رأي مدير عام المالية مفوض الحكومة لدى ادارة الحصر
يقرر ما يلي:
مادة 1: تبقى سارية المفعول لمشترى محاصيل التبغ والتنباك لعام 1975 احكام القرار رقم 3861/1 تاريخ 30 كانون الاول 1974 والجدول المرفق به.
مادة 2: تبقى سارية المفعول احكام الملحق تاريخ 11 شباط 1975 التابع للقرار رقم 3861/1 المتعلقة بحسم 25% من ثمن محصول التبغ المروي.
مادة 3: تضاف نسبة قدرها 5% على ثمن محاصيل التبغ لاقضية صور-بنت جبيل-النبطية-حاصبيا ومرجعيون.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 شباط سنة 1976 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي