جميع التشريعات

قرار رقم 202 20/02/1976

تجديد اسعار الشراء لمحصول التبغ والتنباك لعام 1975

النوع
قرار
الرقم
202
التاريخ
20/02/1976
الجريدة الرسمية
العدد 5, 01/03/1976, ص. 93
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 202 تاريخ 20/02/1976
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية

بناء على المرسوم رقم 10503 تاريخ 1 تموز سنة 1975

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12 حزيران 1959

بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ 30 كانون الثاني 1935

بناء على القرار رقم 3861 تاريخ 30 كانون الاول 1974 والملحق تاريخ 11 شباط سنة 1975

بناء على كتاب وزارة المالية رقم 94 تاريخ 25 كانون الثاني سنة 1975

وبناء على اقتراح ادارة الحصر بكتابها رقم 8 تاريخ 14 شباط 1976

وبعد استطلاع رأي مدير عام المالية مفوض الحكومة لدى ادارة الحصر

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبقى سارية المفعول لمشترى محاصيل التبغ والتنباك لعام 1975 احكام القرار رقم 3861/1 تاريخ 30 كانون الاول 1974 والجدول المرفق به.

المادة 2

مادة 2: تبقى سارية المفعول احكام الملحق تاريخ 11 شباط 1975 التابع للقرار رقم 3861/1 المتعلقة بحسم 25% من ثمن محصول التبغ المروي.

المادة 3

مادة 3: تضاف نسبة قدرها 5% على ثمن محاصيل التبغ لاقضية صور-بنت جبيل-النبطية-حاصبيا ومرجعيون.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 شباط سنة 1976 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي