المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 42/1/أ تاريخ 11/11/1975 والقرار رقم 1/1/أ تاريخ 31/1/1976
قرار رقم 3 21/02/1976
ان وزير الموارد المائية والكهربائية
بناء على احكام اتفاق 13 نيسان 1960 المعقود بين الدولة وشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت والمصدق بقانون 31 ايار 1960 ملحقات هذا الاتفاق
بناء على القرار رقم 42/1/أ تاريخ 11 تشرين الثاني 1975
بناء على القرار رقم 1/1/أ تاريخ 30 كانون الثاني 1976
بناء على موافقة شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت
بناء على اقتراح المدير العام للاستثمار
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 42/1/أ تاريخ 11/11/1975 والقرار رقم 1/1/أ تاريخ 31/1/1976
مادة 2: تعفى جميع البضائع الموجودة في مرفأ بيروت من رسوم الخزن والخزن الاضافي والايداع والايداع الاضافي والحراسة عن المدة الواقعة بين 15 ايلول 1975 و29 شباط 1976 ضمنا.
مادة 3: يطبق هذا القرار مع مفعول رجعي بالنسبة للبضاعة التي سحبت قبل صدوره والتي يشملها مضمونه.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 21 شباط سنة 1976 وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: كميل شمعون