جميع التشريعات

قرار رقم 3 21/02/1976

اعفاء استثنائي من بعض الرسوم المرفئية للبضائع المخزنة والمودعة في مرفأ بيروت

النوع
قرار
الرقم
3
التاريخ
21/02/1976
الجريدة الرسمية
العدد 5, 01/03/1976, ص. 93-94
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3 تاريخ 21/02/1976
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الموارد المائية والكهربائية

بناء على احكام اتفاق 13 نيسان 1960 المعقود بين الدولة وشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت والمصدق بقانون 31 ايار 1960 ملحقات هذا الاتفاق

بناء على القرار رقم 42/1/أ تاريخ 11 تشرين الثاني 1975

بناء على القرار رقم 1/1/أ تاريخ 30 كانون الثاني 1976

بناء على موافقة شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت

بناء على اقتراح المدير العام للاستثمار

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 42/1/أ تاريخ 11/11/1975 والقرار رقم 1/1/أ تاريخ 31/1/1976

المادة 2

مادة 2: تعفى جميع البضائع الموجودة في مرفأ بيروت من رسوم الخزن والخزن الاضافي والايداع والايداع الاضافي والحراسة عن المدة الواقعة بين 15 ايلول 1975 و29 شباط 1976 ضمنا.

المادة 3

مادة 3: يطبق هذا القرار مع مفعول رجعي بالنسبة للبضاعة التي سحبت قبل صدوره والتي يشملها مضمونه.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 21 شباط سنة 1976 وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: كميل شمعون