جميع التشريعات

قرار رقم 13 06/09/1975

ادخال بناء في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية (قصر آل المرعبي)

النوع
قرار
الرقم
13
التاريخ
06/09/1975
الجريدة الرسمية
العدد 7, 08/03/1976, ص. 106
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 13 تاريخ 06/09/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة

بناء على المرسوم رقم 10503 تاريخ 1 تموز سنة 1975

بناء على قانون الآثار الصادر بموجب القرار رقم 166 ل.ر تاريخ 7/11/1933

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29 آذار 1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة

وبناء على اقتراح المدير العام للآثار

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء المعروف بقصر آل المرعبي والقائم على العقار رقم 183 من منطقة البرج العقارية - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوى اجراؤها

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ بصورة خاصة الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الآثار الآنف الذكر

بيروت في 6 ايلول سنة 1975 وزير السياحة غسان تويني