المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بثمان سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 17654 تاريخ 13/09/2006 نافذ
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بثمان سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 17654 تاريخ 13/09/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/214921/article/3/