جميع التشريعات

علم وخبر رقم 444 18/09/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية فنون وتراث السياحية» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
444
التاريخ
18/09/2006
الجريدة الرسمية
العدد 46, 28/09/2006, ص. 4764-4765
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 444 تاريخ 18/09/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية فنون وتراث السياحية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10368 تاريخ 24/4/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية فنون وتراث السياحية». مركزها: طرابلس ـ الميناء ـ شارع البلدية ـ ملك عاقوري. غايتها: 1 ـ تشجيع الفرق المسرحية الفلكلورية الاستعراضية لإحياء التراث وتسليط الضوء على المعالم الأثرية والسياحية في لبنان الشمالي من خلال إقامة الأنشطة. 2 ـ الاهتمام بالموسيقى والطرب الأصيل والرقص التعبيري بالمفهوم المسرحي والرقص الشعبي والتصوير والرسم والنحت والأدب والشعر. 3 ـ العمل على جمع أصحاب المهن الحرفية والتراثية الفنية. 4 ـ تنظيم المهرجانات المتجانسة مع خصوصيات المنطقة وملكات الجمال المحلية. 5 ـ العمل على إنشاء معهد فني متخصص لإطلاق دورات بشتى أنواع الفنون. 6 ـ القيام بجميع الأعمال التي تؤول إلى تحقيق أهدافها وأغراضها وفق مقترحات هذا النظام والقوانين المراعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: شربل يوسف نعيم الياس حنا عاقوري رامز عبد القادر الفري د. عزام محمد سامي شهال د. سعد الله عبد القادر صابونه عبد الناصر محمد سعيد ياسين خلدون حسن نجا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الناصر محمد سعيد ياسين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 أيلول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت