إن وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.
بناء على عقد الاتفاق الموقع مع شركة ليبان بوست لا سيما المادة 56 منه التي تقضي بأن يحتفظ المشغل بعمولة قدرها 25% عن كل مبيعات الطوابع والسلع الأخرى المتعلقة بها، وأن يتم تحويل كافة المبالغ الواردة التي تتجاوز العمولة إلى وزارة الاتصالات.
بناء على قرار رقم 246/1 تاريخ 22/8/2005 لا سيما المادة الثالثة منه التي تقضي بأن يجري بيع مجموعة الطوابع البريدية التذكارية الصادرة تخليدا لذكرى استشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري بتاريخ 14 شباط 2005 للمجموعات خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعها في التداول، ووضع الكميات المتبقية منها في التداول كطوابع بريدية عادية بعد انتهاء هذه المدة لتباع للتخليص على المواد البريدية مجزأة حسب فئاتها، وذلك بموجب تعليمات خاصة تصدر عن وزير الاتصالات.
بناء على القرار رقم 95/1 تاريخ 3/2/2006 القاضي بوضع هذه المجموعة من الطوابع البريدية التذكارية المؤلفة من أربع فئات ووحدة (بلوك) عائدة لها في التداول اعتبارا من تاريخ 13/2/2006، وبأن يجري بيعها للمجموعات خلال مدة ستة أشهر اعتبارا من التاريخ المذكور.
بناء على محضر جرد الطوابع البريدية التذكارية الآنفة الذكر المتبقية بعد انتهاء المدة المحددة لبيعها للمجموعات والموجودة لدى شركة ليبان بوست المنظم بتاريخ 4/9/2006 من قبل فريق العمل المشكل بموجب أحكام المادة الثالثة من القرار رقم 246/1 تاريخ 22/8/2005. ونظرا لضرورة وضع هذه الطوابع المتبقية في التداول كطوابع بريدية عادية لتباع للتخليص على المواد البريدية.
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.
ـ يقرر ما يأتي ـ
المواد
تطبق أحكام المادة 56 من عقد الاتفاق الموقع مع شركة ليبان بوست على كمية الطوابع البريدية التذكارية الصادرة تخليدا لذكرى استشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري بتاريخ 14 شباط 2005 المباعة خلال المدة المحددة لبيعها للمجموعات والبالغ عددها وفقا للتالي:
توضع في التداول كطوابع بريدية عادية الكمية المتبقية من الطوابع البريدية التذكارية الصادرة تخليدا لذكرى استشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري بتاريخ 14 شباط 2005 بعد انتهاء المدة المحددة لبيعها للمجموعات ويجاز بيعها للتخليص على المواد البريدية، وتنزل قيود هذه الطوابع من سجلات الطوابع البريدية التذكارية وتدون في سجلات فئات الطوابع البريدية العادية، وتطبق عليها أحكام القوانين والنصوص النافذة المتعلقة بالطوابع البريدية العادية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.
بيروت في 15 أيلول 2006
وزير الاتصالات
مروان حماده