النص الكامل

قرار رقم 94 تاريخ 12/07/2006 نافذ

المادة 5

المادة 5

طلبات الاستعمال:

أ ـ يقدم طلب الاستعمال بذات طريقة تقديم طلب التنقيب.

ب ـ يحال طلب الاستعمال إلى مصلحة المياه الجوفية والجيولوجيا ثم إلى مصلحة الاستملاك والحقوق على المياه، وفقا للأصول المعمول بها في هذا القرار، لإصدار تقرير فني مشترك يتضمن:

1 ـ خريطة موقع البئر جولوجيا.

2 ـ تصميم البئر (قطر التنقيب ـ قطر التلبيس ـ نظام الفلترة).

3 ـ تقرير انتهاء التنقيب ونتائج تجربة الضخ ومتوقع التصريف.

4 ـ إمكانية بناء منشآت للتغذية الاصطناعية للبئر.

ج ـ يعطى الإيصال باستعمال مياه الآبار غير المتفجرة في الأملاك الخصوصية والتي لا تزيد كميتها عن مئة متر مكعب في اليوم، بذات آلية إعطاء إيصال التنقيب.

د ـ تتولى مصلحة الاستملاك والحقوق على المياه إعداد المرسوم فيما يتعلق بالآبار التي يتطلب استعمالها الحصول على مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

هـ تحتفظ مصلحة الاستملاك والحقوق على المياه بنسخ عن طلبات تنقيب وتعزيل وتجديد واستعمال الآبار الحاصلة أو غير الحاصلة على ترخيص.

المادة 5 من قرار رقم 94 تاريخ 12/07/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/214981/article/5/