المادة 1
مادة 1: يستبد نص الرقم (2) من المادة 295 من قانون الجمارك بالنص التالي: (2 ـ تستثنى من أحكام الفقرة (1) وتخضع لإعفاء الكامل: ـ السلع الواردة للجهات المذكورة في المواد 296 و297 و298 و299 و300 أو تلك المشمولة بالمواد 312 و316 و317 و318 و319 من هذا القانون، وكذلك المشمولة بالمادة 118 من قانون النقد والتسليف. ـ الهبات الواردة للإدارة العامة والمؤسسات العامة والبلديات».