جميع التشريعات

مرسوم رقم 17731 25/09/2006

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين قرى قضاء النبطية بمياه الشرب من آبار وادي فخر الدين اشغال استملاك بعض اقسام العقارات لتمرير خطي مياه الجر وطريق للوصول الى خزانات تلة الرجم - قضاء النبطية - محافظة النبطية) من المنافع العامة

النوع
مرسوم
الرقم
17731
التاريخ
25/09/2006
الجريدة الرسمية
العدد 47, 05/10/2006, ص. 4837-4840
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17731 تاريخ 25/09/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه ـ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية ـ العائد لمشروع (تموين قرى قضاء النبطية بمياه الشرب من آبار وادي فخر الدين ـ أشغال استملاك بعض أقسام العقارات لتمرير خطي مياه الجر وطريق للوصول إلى خزانات تلة الرجم ـ قضاء النبطية ـ محافظة النبطية)،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع (تموين قرى قضاء النبطية بمياه الشرب من آبار وادي فخر الدين أشغال استملاك بعض أقسام العقارات لتمرير خطي مياه الجر وطريق للوصول إلى خزانات تلة الرجم ـ قضاء النبطية ـ محافظة النبطية) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك أقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش