المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع (تموين قرى قضاء النبطية بمياه الشرب من آبار وادي فخر الدين أشغال استملاك بعض أقسام العقارات لتمرير خطي مياه الجر وطريق للوصول إلى خزانات تلة الرجم ـ قضاء النبطية ـ محافظة النبطية) من المنافع العامة.
مرسوم رقم 17731 25/09/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه ـ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية ـ العائد لمشروع (تموين قرى قضاء النبطية بمياه الشرب من آبار وادي فخر الدين ـ أشغال استملاك بعض أقسام العقارات لتمرير خطي مياه الجر وطريق للوصول إلى خزانات تلة الرجم ـ قضاء النبطية ـ محافظة النبطية)،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع (تموين قرى قضاء النبطية بمياه الشرب من آبار وادي فخر الدين أشغال استملاك بعض أقسام العقارات لتمرير خطي مياه الجر وطريق للوصول إلى خزانات تلة الرجم ـ قضاء النبطية ـ محافظة النبطية) من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك أقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش