جميع التشريعات

علم وخبر رقم 456 27/09/2006

تأسيس جمعية باسم: "رابطة المعاهد الفنية العالية" مركزها: الدورة- قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
456
التاريخ
27/09/2006
الجريدة الرسمية
العدد 47, 05/10/2006, ص. 4857-4859
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 456 تاريخ 27/09/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة المعاهد الفنية العالية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9280 تاريخ 11/4/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة المعاهد الفنية العالية». مركزها: الدورة ـ بناية المركز الدولي للعلوم التقنية CAT ـ ملك إبراهيم انطوان الحداد ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ نشر وتطوير التعليم العالي التقني في مستويي الأطر الوسطى والعليا في كل مراحلها وعدم مؤسساتها وتنظيم ندوات ومؤتمرات ومعارض وغيرها من النشاطات التربوية والعلمية والبحثية والإعلامية والتوجيهية التي تساهم في تطوير القطاع ورفع نوعيته وضبط جودته وإظهار صورته الحسنة وتوعية الشباب وتوجيههم نحوه. 2 ـ العمل مع السلطات المشرفة على التعليم العالي التقني على تحديث وتطويره إطاره القانوني وعلى تبني النصوص والإجراءات التي تقر بمكانته في التعليم العالي وتطور قدرته التنافسية والاستقطابية وتحسين منظومته. 3 ـ التعاون مع المؤسسات والجمعيات المهنية والتربوية والثقافية المحلية والدولية ودعم التعاون والتنسيق والشراكة فيما بين الأعضاء وبين الأعضاء ومؤسسات التعليم العالي الجامعية اللبنانية والأجنبية والمؤسسات والنقابات والجمعيات المهنية بهدف تبادل الخبرات والتقنيات ومواكبة التطور التقني والتربوي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: إبراهيم انطوان الحداد نهى سالم عمار توفيق يوسف طاسو د. فوزي منصور عضيمي عبد القادر فوزي مكداش روي ايلي عون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ توفيق يوسف طاسو.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 أيلول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت