المادة 1
تحدد أسعار مبيع أصناف التبغ الورق المعد للتصدير من المحصول المحلي لموسم عام 2005 للكيلوغرام الواحد تسليم ظهر الباخرة في مرفأ بيروت، كما يلي: (انظر الجدول)
قرار رقم 838 25/09/2006
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تأليف الحكومة)،
بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ 30/1/1935 (احتكار التبغ والتنباك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم رقابة الدولة على إدارة حصر التبغ والتنباك)،
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/9/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان)،
بناء على اقتراح إدارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 317 تاريخ 30/8/2006،
وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام بإحالته تاريخ 2/9/2006،
ورأى مفوض الحكومة بكتابه رقم 747 تاريخ 30/8/2005،
يقرر ما يأتي:
تحدد أسعار مبيع أصناف التبغ الورق المعد للتصدير من المحصول المحلي لموسم عام 2005 للكيلوغرام الواحد تسليم ظهر الباخرة في مرفأ بيروت، كما يلي: (انظر الجدول)
تحدد أسعار مبيع أصناف تبغ ورق البقاع المعد للتصدير للعام 2005 للكيلوغرام الواحد تسليم ظهر الباخرة في مرفأ بيروت، كما يلي: (انظر الجدول)
يمكن تعديل الأسعار المحددة في المادتين الأولى والثانية، زيادة أو نقصانا بنسبة لا تتعدى الـ 5% (خمسة بالمائة)، وذلك بالاستناد إلى تقرير معلل يبرر التعديل، على أن يتم ذلك بعد موافقة مفوض الحكومة.
في حال عدم قيام الجهة المستوردة باستلام وشحن كمية التبغ المحددة لها خلال مهلة شهرين من تاريخ إعلامها بوسائل التبليغ المتبعة بأن الكمية المذكورة المخصصة لها أصبحت جاهزة للتسليم، تضاف زيادة مقدارها 1.5% (واحد ونصف بالمائة) عن كل شهر أو كسر الشهر على الأسعار المحددة بموجب المادتين من هذا القرار لكل أصناف التبغ الورق.
يبلغ هذا القرار لمن يلزم، ويعمل به فور صدوره.
25 أيلول 2006 وزير المالية جهاد أزعور