جميع التشريعات

مرسوم رقم 17822 11/10/2006

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
17822
التاريخ
11/10/2006
الجريدة الرسمية
العدد 50, 19/10/2006, ص. 5157-5158
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17822 تاريخ 11/10/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة خليل فتال وأولاده ش.م.ل، المسجل برقم 9376 تاريخ 13/4/2006، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على المرسوم رقم 10684 تاريخ 3/9/2003 القاضي بتجديد رخصة الشركة المستدعية للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة خليل فتال وأولاده ش.م.ل، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في سن الفيل ـ الجسر الواطي ـ ملك فتال ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان، للعام 2006، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ويعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2006.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر