جميع التشريعات

مرسوم رقم 17824 11/10/2006

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
17824
التاريخ
11/10/2006
الجريدة الرسمية
العدد 50, 19/10/2006, ص. 5159-5160
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17824 تاريخ 11/10/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ميشال جرجس خاطر، المسجل برقم 16174 تاريخ 24/6/2006، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2006،

بناء على المرسوم رقم 15530 تاريخ 24/10/2005 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد ميشال جرجس خاطر، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في شتورا ـ العقار رقم 82 ـ الشارع العام ـ مقابل مخفر الدرك ـ قضاء زحلة ـ محافظة البقاع، للعام 2006، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ويعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2006،

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر