النص الكامل

مرسوم رقم 17832 تاريخ 11/10/2006 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات.

المادة 2 من مرسوم رقم 17832 تاريخ 11/10/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/215081/article/2/