إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة خريجي كلية العلوم ـ الفرع الثاني» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21283 تاريخ 11/9/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة خريجي كلية العلوم ـ الفرع الثاني». مركزها: الفنار ـ الجامعة اللبنانية ـ كلية العلوم ـ الفرع الثاني ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ دعم الجامعة في كل ما يصب في مصلحتها. 2 ـ تقديم المساعدات الاجتماعية والإنسانية بقدر الإمكان في الاتجاهات المناسبة. 3 ـ جمع شمل الخريجين وتعاونهم بعد تخرجهم والحفاظ على وحدتهم وتضامنهم في العمل. 4 ـ وضع آخر الإنجازات العلمية في خدمتهم عبر محاضرات ولقاءات علمية تنظمها الرابطة. 5 ـ العمل على إيجاد فرص عمل للخريجين ضمن الأصول القانونية. المؤسسون السادة: إيلي جرجي الياس جورج صبحي بلقيس روجيه أديب رزق كارلا مارون حرب جوزيف موسى نصر فراس إبراهيم أبي حيدر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايلي جرجي الياس.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين الأول 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت