جميع التشريعات

علم وخبر رقم 470 02/10/2006

تأسيس جمعية باسم: «الاتحاد الاجتماعي للتنمية» مركزها: حلبا ـ قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
470
التاريخ
02/10/2006
الجريدة الرسمية
العدد 48, 12/10/2006, ص. 4971-4973
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 470 تاريخ 02/10/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الاتحاد الاجتماعي للتنمية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21778 تاريخ 18/9/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الاتحاد الاجتماعي للتنمية»، مركزها: حلبا ـ الشارع العام ـ بجانب معهد حلبا الرسمي ـ بناية الرفاعي ـ العقار رقم 627 السيخ محمد ـ ملك عبدالله يوسف العويد ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ الولاء للوطن ونشر التعاليم والمبادئ الوطنية. 2 ـ كل ما يتعلق بخدمة الإنسان لإبراز الوجه الحضاري. 3 ـ النهوض بالأسر المحتاجة والفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق مساعدتها وإيجاد فرص عمل لهم. 4 ـ دعم الصناعات الحرفية ومساعدة أصحابها. 5 ـ تطوير وتفعيل القطاع الزراعي بالتعاون مع وزارة الزراعة والمؤسسات الخاصة. 6 ـ الاعتناء بالخدمات الصحية من خلال التعاون مع وزارة الصحة العامة وزارة الشؤون الاجتماعية. 7 ـ الاهتمام بالأنشطة الرياضية والثقافية وذلك بتنظيم الدورات الرياضية ودعم الفرق الكشفية وإنشاء المعارض الوطنية والثقافية التي تهتم بالتراث. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد الله يوسف العويد محمد محمود المصري خير الله أحمد الشيخ خالد خضر شقره محمد نصر العلي دياب خالد شخيدم ماجد محمد عوض علي خالد الميدا حاتم محمد عبدالله خالد محمد الفاطمه أحمد سموح المحمد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد دياب خالد شخيدم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت