إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13127 تاريخ 19/5/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات». مركزها: مار عبدا زكريت ـ مبنى دير مار عبدا للرهبانية الأنطونية المارونية ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ توحيد جهود الأكاديميين والمهنيين والمستخدمين في مجالات الاتصالات والمعلوماتية والقانون وتكنولوجيا المعلومات. 2 ـ نشر الوعي لأهمية تكنولوجيا المعلومات ومواكبة تطورها. 3 ـ عقد الندوات وتنظيم اللقاءات وإقامة المؤتمرات التي تدعم تحقيق أهداف الجمعية. 4 ـ إظهار أهمية الخبرة المعلوماتية في مجالات الإثبات والتحقيق. 5 ـ إرساء أسس بوابة عربية للمعلومات. 6 ـ العمل على تطوير مهارات الأعضاء المنتسبين العلمية وتعزيز فرص عملهم في المجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. منى إبراهيم ملحم الأشقر جورج مخايل معتوق انطونيوس فاروق أبو كسم القاضي الياس جرجس ناصيف د. خليل جبرايل خير الله د. أوجيني يوسف تنوري د. هنا يوسف أبو جريش د. عزيز ملحم بربر نيفال عبد الله يمين د. يوحنا جميل عبد الله إيفات عبدو سعاده أبو جوده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة منى إبراهيم ملحم الأشقر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تشرين الأول 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت