جميع التشريعات

علم وخبر رقم 472 03/10/2006

تأسيس جمعية باسم: «مؤسسة التوجيه الاجتماعي» مركزها: المنصورية ـ قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
472
التاريخ
03/10/2006
الجريدة الرسمية
العدد 48, 12/10/2006, ص. 4974-4975
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 472 تاريخ 03/10/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة التوجيه الاجتماعي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8680 تاريخ 5/4/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة التوجيه الاجتماعي». مركزها: المنصورية ـ حي البلاطة ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ التعرف على المشاكل الفكرية والاجتماعية التي يواجهها الأفراد والعائلات في المجتمع. 2 ـ معالجة هذه المشاكل على أنواعها وتشجيع الأفراد والعائلات على تخطيها للوصول إلى مجمع سليم فكريا وروحيا وأخلاقيا. 3 ـ إعداد وتدريب المرشدين الاجتماعيين للمساهمة في مساعدة الآخرين من أفراد وعائلات في حل مشاكلهم وتخطي الصعوبات التي تواجههم. وذلك بالتعاون مع مؤسسات أخرى تؤمن بنفس الأهداف. 4 ـ استخدام وسائل النشر والإعلام من أجل تحقيق هذه الغايات وذلك ضمن القوانين المرعية الإجراء. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ميك جوزف جورج الغز إيلي حليم الخراط ناجي انطوان سعاده داود البير عبد النور داود يوسف انطوان رعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايلي حليم الخراط.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت