إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة التوجيه الاجتماعي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8680 تاريخ 5/4/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة التوجيه الاجتماعي». مركزها: المنصورية ـ حي البلاطة ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ التعرف على المشاكل الفكرية والاجتماعية التي يواجهها الأفراد والعائلات في المجتمع. 2 ـ معالجة هذه المشاكل على أنواعها وتشجيع الأفراد والعائلات على تخطيها للوصول إلى مجمع سليم فكريا وروحيا وأخلاقيا. 3 ـ إعداد وتدريب المرشدين الاجتماعيين للمساهمة في مساعدة الآخرين من أفراد وعائلات في حل مشاكلهم وتخطي الصعوبات التي تواجههم. وذلك بالتعاون مع مؤسسات أخرى تؤمن بنفس الأهداف. 4 ـ استخدام وسائل النشر والإعلام من أجل تحقيق هذه الغايات وذلك ضمن القوانين المرعية الإجراء. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ميك جوزف جورج الغز إيلي حليم الخراط ناجي انطوان سعاده داود البير عبد النور داود يوسف انطوان رعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايلي حليم الخراط.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تشرين الأول 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت