جميع التشريعات

علم وخبر رقم 510 16/10/2006

تأسيس جمعية باسم:"جمعية التأهيل والعناية الاجتماعية" مركزها:مشحا-قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
510
التاريخ
16/10/2006
الجريدة الرسمية
العدد 51, 26/10/2006, ص. 5274-5275
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 510 تاريخ 16/10/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التأهيل والعناية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16817 تاريخ 1/7/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التأهيل والعناية الاجتماعية». مركزها: مشحا ـ الشارع العام ـ ملك يحي خالد حسن الزعبي ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ كل عمل خيري واجتماعي وذا نفع عام. 2 ـ مساعدة الأيتام والمحتاجين والمرضى والمعاقين. 3 ـ إنشاء المراكز الصحية والاجتماعية والمدارس والمعاهد المهنية. 4 ـ إقامة دورات مهنية وتقنية وتثقيفية. 5 ـ نشر القيم والأخلاق الفاضلة والتعاليم السمحة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عماد عبد الله حبلص محمد محمود البيطار يحيى خالد حسن الزعبي فايز خالد أحمد حوريه صالح محمود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يحيى خالد حسن الزعبي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت