جميع التشريعات

علم وخبر رقم 517 18/10/2006

تعديل للعلم والخبر رقم 152/أد تاريخ 21/11/1999 وتعديله برقم 196/أد تاريخ 17/5/2006 للجمعية المسماة:"جماعة مريم ومرتا مركزها: صربا - قضاء كسروان

النوع
علم وخبر
الرقم
517
التاريخ
18/10/2006
الجريدة الرسمية
العدد 51, 26/10/2006, ص. 5280-5282
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 517 تاريخ 18/10/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 152/أد تاريخ 21/11/1999 وتعديله برقم 196/أد تاريخ 17/5/2006،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جماعة مريم ومرتا» المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21889 تاريخ 19/9/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل الجمعية المسماة: «جماعة مريم ومرتا». الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 152/أد تاريخ 21/11/1999 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ دعم كل امرأة أو فتاة بالغة تمر بظروف عائلية أو اجتماعية صعبة وتحتاج إلى المساعدة. 2 ـ العمل على تطبيق شرعة حقوق الإنسان في ما يتعلق بالمرأة. 3 ـ العمل مع لجان العائلة في الأبرشية للتوعية على أهمية دور الأهل في التربية. 4 ـ السعي مع اللجان المختصة لتأسيس مراكز مخصصة لإيواء كل امرأة أو فتاة معرضة لمخاطر اجتماعية أو أخلاقية وتحتاج إلى مقومات لعيش حياة كريمة. 5 ـ الاهتمام بالأولاد الذين يرافقون أمهاتهم على المركز وبالأطفال الذين يولدون من الأمهات العازبات، وحق إيواء الأولاد اللقطاء والرضع والتعاون مع السلطات القانونية لإجراء عمليات التبني عند الضرورة والسعي بتأمين الأوراق الشرعية اللازمة لهؤلاء الأطفال. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ دعم كل امرأة أو فتاة بالغة تمر بظروف عائلية أو اجتماعية صعبة وتحتاج إلى المساعدة. 2 ـ العمل على تطبيق شرعة حقوق الإنسان في ما يتعلق بالمرأة. 3 ـ العمل مع لجان العائلة في الأبرشية للتوعية على أهمية دور الأهل في التربية. 4 ـ السعي مع اللجان المختصة لتأسيس مراكز مخصصة لإيواء كل امرأة أو فتاة معرضة لمخاطر اجتماعية أو أخلاقية وتحتاج إلى مقومات لعيش حياة كريمة. 5 ـ الاهتمام بالأولاد الذين يرافقون أمهاتهم على المركز وبالأطفال الذين يولدون من الأمهات العازبات، والتعاون مع السلطات القانونية لإجراء عمليات التبني عند الضرورة والسعي بتأمين الأوراق الشرعية اللازمة لهؤلاء الأطفال.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت