إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تجمع أطباء عكار» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20009 تاريخ 24/8/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تجمع اطباء عكار». مركزها: حلبا ـ الساحة ـ بناية الزغبي ـ ملك د. حسين مرعي ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ العمل على توحيد الجسم الطبي. 2 ـ التعاون وتبادل الخبرات بين الزملاء. 3 ـ إحياء الندوات والحلقات العلمية الطبية. 4 ـ إحياء مؤتمر طبي للإرشادات والوقاية الصحية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جورج نزيه الجمال د. حسين أحمد مرعي أحمد بدر حسين عمر أحد قرحاني رامي عادل حداد محمود محمد خضر أبو شقرا وليد محمد خالد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور حسين أحمد مرعي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تشرين الأول 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت