جميع التشريعات

علم وخبر رقم 479 04/10/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية شباب لبنان» مركزها: جل الديب ـ قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
479
التاريخ
04/10/2006
الجريدة الرسمية
العدد 48, 12/10/2006, ص. 4982-4984
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 479 تاريخ 04/10/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية شباب لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21802 تاريخ 18/9/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية شباب لبنان». مركزها: جل الديب ـ منطقة المجذوب العقارية ـ سنتر لا بلازا (بلوك E) قسم 9 ـ قضاء المتن. غايتها: تتولى الجمعية تحقيق الأهداف التالية: 1 ـ التعليم: تأهيل المدارس، جمع الكتب المدرسية المستعملة وترميمها وإعادة توزيعها، النشاطات الترفيهية الخارجية وغيرها لاستكمال تفتح الأولاد الأكثر حرمانا. التعريف بالمواهب الفنية عبر تنظيم معارض ودورات تعليمية في مجال الفنون التشكيلية للأفراد أو المجموعات التي لا تتيح لها أحوالها الخاصة الاشتراك بمثلها. التوعية المتعلقة بالثروة الثقافية للمناطق وبالامكانيات المتوفرة للمجتمع المدني للمحافظة عليها. نشاطات ثقافية وأدبية متنوعة الهادفة إلى تثقيف الأجيال الصاعدة. 2 ـ الصحة: إعداد ملفات صحية للمحرومين لتأمين إدارة أفضل لشؤونهم من قبل مؤسسات العناية الصحية. تأمين الأجهزة والمعدات الطبية والاستشفائية والمخبرية المستعملة وتوزيعها على المستشفيات والمستوصفات الخيرية والمختبرات بغية استعمالها في خدمة المحتاجين. القيام بحملات التوعية والواقعية بواسطة محاضرات ونشاطات موضوعية. 3 ـ الزراعة: إرشاد المزارعين الصغار وتدريبهم: إتاحة الفرصة لهم للحصول على المعلومات التي تساعدهم على زيادة إنتاجيتهم وتخفيض تكاليفهم الاتصال المباشر بين الطلاب الجامعيين والمزارعين والعاملين في مجال الزراعة: وذلك لأغراض تجارية طلاب الأعمال والتسويق والعلوم الزراعية.... بغية تنمية جميع الفرقاء. تطوير أساليب زراعية تتلائم والبيئة. تنظيم حملات توعية وحلقات دراسية ومشاغل تتناول المواضيع البيئية الرئيسية. إنشاء نواد بيئية في المدارس. المشاركة في نشاطات إعادة التحريج والمحافظة على البيئة وحمايتها. 4 ـ المواضيع الاجتماعية: التنمية الاجتماعية للأحداث والنساء بواسطة حملات لتعليم القراءة والكتابة والتدريب المهني. وإدارة حلقات توعية تتناول حقوق النساء والأطفال. وكذلك تنظيم مناسبات اجتماعية وكالمآدب والمسرحيات وعرض الأفلام بهدف تمويل نشاطات التوعية المذكورة. 5 ـ تقديم السلفات الصغيرة: تقديم سلفات صغيرة وإدارتها بمساعدة ودعم مؤسسات مالية أو تعاونية لإسعاف الفقراء والمحتاجين وتمويل نشاطات اقتصادية صغيرة الحجم والإيراد. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جو جرجي حبيب نبهان ايليا مونس سمر نسيم سابا نبيل مراد كرم انطوان جرجس السروع لارا فريد حبيب مي جميل فياض رشاد توفيق نقولا رفيق بطرس طوق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جو جرجي حبيب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت