المادة 3
يجوز نقل المستخدم أو الأجير إلى ملاك مؤسسة عامة للمياه إلى ملاك مؤسسة عامة خاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية بذات التسمية وبعد تثبت مجلس الخدمة المدنية من توفر شروط الاستخدام المطلوبة في صاحب العلاقة.
يجري النقل بقرار مشترك يصدر عن سلطتي التعيين في المؤسستين العامتين المعنيتين وموافقة سلطة الوصاية على المؤسسة العامة المنقول إليها.