جميع التشريعات

علم وخبر رقم 489 09/10/2006

تأسيس جمعية باسم: «حوارات» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
489
التاريخ
09/10/2006
الجريدة الرسمية
العدد 50, 19/10/2006, ص. 5226-5227
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 119 تاريخ 23/01/2009 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 489 تاريخ 09/10/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «حوارات» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10620 تاريخ 26/4/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «حوارات». مركزها: بيروت ـ الصيفي ـ جادة شارل حلو ـ ملك حزب الكتائب اللبنانية. غايتها: تهدف الجمعية إلى البحث العلمي حول مختلف نواحي المجتمع اللبناني. وتتوخى الجمعية تحقيق غايتها بالوسائل التالية: 1 ـ جمع الوثائق والكتب والمؤلفات المتعلقة بموضوع المجتمع اللبناني. 2 ـ إعداد دراسات علمية وثقافية. 3 ـ تنظيم ندوات ثقافية لتناقش كافة المسائل والمواضيع وفتح باب الحوار بكل ما يتعلق بغرض الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: انطونيو جان خوري ندى جان كيرللس د. روني سامي الخوري كاتيا إميل لطيف مارك كابي رعيدي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور روني سامي الخوري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت