جميع التشريعات

علم وخبر رقم 495 11/10/2006

تأسيس جمعية باسم: «كن هادي» مركزها: أدما ـ قضاء كسروان

النوع
علم وخبر
الرقم
495
التاريخ
11/10/2006
الجريدة الرسمية
العدد 50, 19/10/2006, ص. 5233-5234
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1055 تاريخ 08/09/2020 (the text)
علم وخبر رقم 1750 تاريخ 19/08/2015 (the text)
علم وخبر رقم 1889 تاريخ 22/10/2013 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 495 تاريخ 11/10/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «كن هادي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22428 تاريخ 26/9/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «كن هادي». مركزها: أدما ـ المنطقة الخضراء ـ الشارع الرئيسي ـ بناية هنري فؤاد رحمة. غايتها: ـ تهدف الجمعية إلى الوقاية والتوعية من مخاطر حوادث السير ولتحقيق غايتها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، ولا سيما منها، على سبيل التعداد: 1 ـ تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية. 2 ـ إصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية. 3 ـ كل ما من شأنه مساعدة الجمعية على تحقيق أهدافها، بالتعاون مع المراجع الرسمية ذات الصلة والاختصاص والمؤسسات والأفراد، في لبنان والخارج. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مارك جورج حبقة رانيا عماد علم الدين فادي شارل جبران رنا هراتش ايلي كاتب سمارا انطوان شرفان ايلين فؤاد الخوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ مارك جورج حبقة.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت