جميع التشريعات

علم وخبر رقم 496 11/10/2006

تعديل للعلم والخبر رقم:426/اد تاريخ 13/7/1994 للجمعية المسماة :"هيئة انماء السياحة "مركزها:بشري.

النوع
علم وخبر
الرقم
496
التاريخ
11/10/2006
الجريدة الرسمية
العدد 50, 19/10/2006, ص. 5234-5236
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 496 تاريخ 11/10/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 426/أد تاريخ 13/7/1994،

بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «هيئة إنماء السياحة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15426 تاريخ 13/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل الجمعية المسماة: «هيئة إنماء السياحة». الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 426/أد تاريخ 13/7/1994، وأصبحت على النحو التالي: غايتها: ـ تنمية قطاع السياحة في نطاق عملها لخلق أجواء تفاعل حضاري، ثقافي وتبادل اقتصادي ضمن التوجهات التالية: 1 ـ التثقيف السياحي بهدف إعداد المواطن السياحي، والمجتمع السياحي عن طريق إصدار مطبوعات، منشورات تثقيفية، استخدام وسائل الإعلام المتوفرة والتوجه نحو المجتمع، الشباب والطلاب. 2 ـ مساعدة المؤسسات الرسمية والبلدية وتفعيلها ودعمها حيث أمكن معنويا وماديا لتأمين أقصى حد من الخدمات والظروف التي تشجع السياحة والسياح. 3 ـ الدعاية والإعلام بهدف تعريف العالم بالمقومات السياحية لهذه المنطقة (كتب ـ منشورات ـ دليل سياحي ـ مباريات سياحية ـ تقديم جوائز....). 4 ـ إبراز المقومات السياحية وتتحيفها لتوفير أكبر طاقة لجذب السياح. 5 ـ تشجيع الاستثمارات والمستثمرين للقطاع السياحي. 6 ـ توفير أجواء التعاون والدعم بين مختلف القطاعات السياحية بهدف تشجيع الفنون الثقافية، على أنواعها. 7 ـ القيام بالمهرجانات السياحية والمعارض التراثية على كافة المستويات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: ـ تنمية قطاع السياحة في نطاق عملها لخلق أجواء تفاعل حضاري، ثقافي وتبادل اقتصادي ضمن التوجهات التالية: أ ـ التثقيف السياحي بهدف إعداد المواطن السياحي، والمجتمع السياحي عن طريق إصدار مطبوعات، منشورات تثقيفية، استخدام وسائل الإعلام المتوفرة والتوجه نحو المجتمع، الشباب، الطلاب. ب ـ مساعدة المؤسسات الرسمية والبلدية وتفعيلها ودعمها حيث أمكن معنويا وماديا لتأمين أقصى حد من الخدمات والظروف التي تشجع السياحة والسياح. ج ـ الدعاية والإعلام بهدف تعريف العالم بالمقومات السياحية لهذه المنطقة (كتب ـ منشورات ـ دليل سياحي ـ مباريات سياحية ـ تقديم جوائز...). د ـ إبراز المقومات السياحية وتتحيفها لتوفير أكبر طاقة لجذب السياح. هـ ـ تشجيع الاستثمارات والمستثمرين للقطاع السياحي. و ـ توفير أجواء التعاون والدعم بين مختلف القطاعات السياحية بهدف تشجيع الفنون الثقافية، على أنواعها.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت