جميع التشريعات

علم وخبر رقم 501 12/10/2006

تأسيس جمعية باسم: «مؤسسة جورج حاوي» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
501
التاريخ
12/10/2006
الجريدة الرسمية
العدد 50, 19/10/2006, ص. 5241-5242
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 501 تاريخ 12/10/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة جورج حاوي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9978 تاريخ 19/4/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة جورج حاوي». مركزها: بيروت ـ وطى المصيطبة ـ شارع جبل العرب ـ ملك السعيدي ـ منزل الشهيد جورج حاوي ـ الطابق السادس. غايتها: 1 ـ تخليد ذكرى الشهيد جورج حاوي عبر نشاطات وأعمال مختلفة. 2 ـ تجميع كتابات ومقابلات وأعمال وصور الشهيد جورج حاوي ونشرها وتوزيعها وتجميع ما ينشر عنه وعن تاريخه في كافة وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب والإلكتروني. 3 ـ إقامة الندوات الثقافية والفكري والحوارات والمباريات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نارا جورج حاوي ريما جورج حاوي سوسي ارتين مادايان لينا جورج حاوي رافي ارتين مادايان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نارا جورج حاوي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت