النص الكامل

قرار رقم 298 تاريخ 07/10/2006 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تضاف الفقرة التالي نصها، في نهاية الفقرة 2 من الصفحة 637 من المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق: «إلا أنه في حالات استثنائية خاصة ولمدة محددة، يسمح بتجاوز شرط التصنيع وإفادة الصناعيين من الإعفاء بموجب الرمز (322) لأسباب تعويضية تتعلق بأضرار المصانع الناتجة عن حالات قاهرة (كالحروب والكوارث الطبيعية)، بحيث يسمح بموجب الرمز المذكور وبموجب نص قانوني خاص، استيراد سلع من النوع الذي كان ينتجه المصنع المتضرر، بحالتها الجاهزة للبيع المباشر ومعدة للإتجار بها في السوق المحلي. يكتفي في الحالات الاستثنائية الخاصة المذكورة بطلب الاستفادة من المر (322) لقاء إبراز شهادة صناعية ملائمة».

المادة 1 من قرار رقم 298 تاريخ 07/10/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/215214/article/1/