المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المشروع في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 17851 تاريخ 11/11/2006 نافذ
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المشروع في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 17851 تاريخ 11/11/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/215236/article/3/