جميع التشريعات

مرسوم رقم 17874 20/10/2006

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
17874
التاريخ
20/10/2006
الجريدة الرسمية
العدد 52, 02/11/2006, ص. 5538-5539
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17874 تاريخ 20/10/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة مركنتايل التجارية، المسجل برقم 22712 تاريخ 8/12/2005، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2006،

بناء على المرسوم رقم 15152 تاريخ 10/9/2005 القاضي بتجديد رخصة الشركة المستدعية للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة مركنتايل التجارية، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في بيروت ـ كورنيش المزرعة ـ ملك الجميل، للعام 2006، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2006،

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر