المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
مرسوم رقم 18004 تاريخ 06/11/2006 نافذ
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
المادة 4 من مرسوم رقم 18004 تاريخ 06/11/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/215297/article/4/