جميع التشريعات

مرسوم رقم 17965 01/11/2006

قبول هبة عينية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام ـ

النوع
مرسوم
الرقم
17965
التاريخ
01/11/2006
الجريدة الرسمية
العدد 53, 09/11/2006, ص. 5606-5607
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17965 تاريخ 01/11/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/10/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من جهة أجنبية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام، وهي عبارة عن معدات مفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، ونقدر قيمتها الإجمالية بـ /267.391.000/ل.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور