المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من جهة أجنبية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام، وهي عبارة عن معدات مفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، ونقدر قيمتها الإجمالية بـ /267.391.000/ل.ل.
مرسوم رقم 17965 01/11/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/10/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من جهة أجنبية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام، وهي عبارة عن معدات مفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، ونقدر قيمتها الإجمالية بـ /267.391.000/ل.ل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور