المادة 1
مادة 1: يوسع نطاق الرمز (322) المدرج في نهاية البند 90ـ90ـ4823 من التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، ليشمل صناعة طلاحي السلفيت بعرض أقل من 36 سم، المعدة لأغراض التغليف والتوضيب.
مرسوم رقم 17995 01/11/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 وتعديلاته (احداث وزارة الصناعة) لا سيما المادة 2 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/10/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يوسع نطاق الرمز (322) المدرج في نهاية البند 90ـ90ـ4823 من التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، ليشمل صناعة طلاحي السلفيت بعرض أقل من 36 سم، المعدة لأغراض التغليف والتوضيب.
مادة 2: يستحدث الرمز (322) في نهاية البند 30ـ4805 من التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، ويخصص لصناعة ورق السلفيت المعد للتغليف والتوضيب.
مادة 3: تعدل المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق بمضمون المادتين الأولى والثانية أعلاه.
مادة 4: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق بمضمون المادة الثانية أعلاه.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. ويعمل بأحكامه بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ صدوره.
بعبدا في 1 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصناعة الإمضاء: بيار الجميل وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور