جميع التشريعات

مرسوم رقم 17995 01/11/2006

توسيع واستحداث رمز في التعريفة الجمركية لمواد أولية مستخدمة لأغراض التوضيب والتغليف

النوع
مرسوم
الرقم
17995
التاريخ
01/11/2006
الجريدة الرسمية
العدد 53, 09/11/2006, ص. 5617-5618
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17995 تاريخ 01/11/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 وتعديلاته (احداث وزارة الصناعة) لا سيما المادة 2 منه،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/10/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يوسع نطاق الرمز (322) المدرج في نهاية البند 90ـ90ـ4823 من التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، ليشمل صناعة طلاحي السلفيت بعرض أقل من 36 سم، المعدة لأغراض التغليف والتوضيب.

المادة 2

مادة 2: يستحدث الرمز (322) في نهاية البند 30ـ4805 من التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، ويخصص لصناعة ورق السلفيت المعد للتغليف والتوضيب.

المادة 3

مادة 3: تعدل المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق بمضمون المادتين الأولى والثانية أعلاه.

المادة 4

مادة 4: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق بمضمون المادة الثانية أعلاه.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. ويعمل بأحكامه بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ صدوره.

بعبدا في 1 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصناعة الإمضاء: بيار الجميل وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور