جميع التشريعات

علم وخبر رقم 527 31/10/2006

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات»مركزها: سن الفيل ـ قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
527
التاريخ
31/10/2006
الجريدة الرسمية
العدد 53, 09/11/2006, ص. 5669-5671
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 527 تاريخ 31/10/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24603 تاريخ 27 ـ 10 ـ 2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات». مركزها: سن الفيل ـ بناية طيار ـ المركز اللبناني للدراسات ـ قضاء المتن. مركزها: أ ـ تسعى الجمعية لضمان ديمقراطية وعدالة وحرية ونزاهة الانتخابات في لبنان على مختلف أنواعها ودرجاتها من نيابية وبلدية، وهي تعمل بشكل خاص على تحقيق الأهداف التالية: 1 ـ دراسة الأنظمة والقوانين الانتخابية ومتابعة العمليات الانتخابية، لجهة التأكد من انطباقها على المبادئ الديمقراطية وعلى المعايير التي تضمن الحرية والنزاهة والعدالة وعلى المعاهدات الدولية التي التزم بها لبنان وعلى القوانين والأنظمة اللبنانية. 2 ـ إعلام المواطنين عن حقوقهم وواجباتهم المتعلقة بالانتخابات والمتصلة بها. ب ـ ولتحقيق الأهداف المحددة أعلاه، للجمعية تنظيم مختلف النشاطات والأعمال، ومنها على سبيل التعداد وليس الحصر: تنظيم الندوات والمحاضرات والحلقات التدريبية، إصدار البيانات والنشرات والمطبوعات الدورية وغير الدورية وتوزيعها، تنظيم عملية متابعة ومراقبة العمليات الانتخابية في جميع مراحلها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بول ايلي سالم زياد حسين ماجد نواف سالم كباره جورج اسبر ناصيف انطوان جرجس حداد النائب غسان إميل مخيبر نواف عبد الله سلام نجلاء صبري حماده سليمان نسيب تقي الدين غسان (جهاد) حسن الزين جوزيف مارون باحوط ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بول ايلي سالم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تشرين الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت