جميع التشريعات

علم وخبر رقم 528 31/10/2006

تأسيس جمعية سياسية باسم: «اللقاء الوطني في إقليم الخروب»مركزها: عانوت ـ قضاء الشوف

النوع
علم وخبر
الرقم
528
التاريخ
31/10/2006
الجريدة الرسمية
العدد 53, 09/11/2006, ص. 5671-5672
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 528 تاريخ 31/10/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «اللقاء الوطني في إقليم الخروب» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19232 تاريخ 8/8/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «اللقاء الوطني في إقليم الخروب». مركزها: عانوت ـ ملك محمد رفعت سعد ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ التعبير عن الموقف الوطني في إقليم الخروب. 2 ـ متابعة النواحي الانمائية والخدماتية في الإقليم والاهتمام بها والتعبير عنها. 3 ـ التنسيق مع سائر الهيئات والمجالس المنتخبة في الإقليم وتجميع الطاقات للدفاع عن مصالح الإقليم ومصالح أبنائه. 4 ـ وضع الخطط والدراسات المتعلقة بمصالح وخدمات الإقليم الحيوية. تشكل الوثيقة التي أصدرتها الهيئة التأسيسية للقاء الوطني المرجع الأساسي لأعماله والمصدر لأهدافه وتوجهاته وتقدم نصوصها على غيرها من النصوص الأخرى. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رفعت محمد سعد. د. غالب أحمد الحاج شحاده. د. مارون فايز البستاني. علي محمد الخطيب. بيار إميل القزي. د. عامر حسن مشموشي. سالم عبد القادر رمضان. كمال عبد الرحمن دمج. عادل علي عبد الله. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عامر حسن مشموشي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تشرين الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت