جميع التشريعات

علم وخبر رقم 531 01/11/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية البركات الخيرية»مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
531
التاريخ
01/11/2006
الجريدة الرسمية
العدد 53, 09/11/2006, ص. 5675-5676
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 531 تاريخ 01/11/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية البركات الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15472 تاريخ 14/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية البركات الخيرية». مركزها: طرابلس ـ بلدة بساتين ـ شارع طينال ـ ملك ماهر عبوشي. غايتها: 1 ـ رفع المستوى الثقافي والتربوي والأخلاقي عبر إقامة الندوات والمحاضرات والدورات التعليمية بأشكالها المختلفة وتأمين الكتاب المدرسي للطلاب المحتاجين وإيجاد مراكز للبحث والمطالعة والكمبيوتر والانترنيت. 2 ـ العمل على تحسين المستوى الاجتماعي عبر تقديم المساعدات وإيجاد فرص العمل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسين عثمان صفر مصطفى محمد الشبيب أحمد ديب كركبا ماهر أحمد العبوشي عوني سالم قشلان منذر فوزي نافع تيسير إبراهيم الحلبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ماهر أحمد العبوشي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 ـ تشرين الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت