النص الكامل

نظام المستخدمين العام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 2006 نافذ

المادة 11

المادة 11

قرار الاستخدام والتمرين:

1 ـ يتم الاستخدام مع التقيد بأحكام المواد السابقة بقرار من الرئيس/المدير العام، ويخضع تعيين المستخدمين والمتعاقدين لمصادقة سلطة الوصاية، تبلغ قرارات الاستخدام إلى التفتيش المركزي وديوان المحاسبة.

2 ـ لا يستخدم أحد إلا في وظيفة شاغرة ومرصدة لها اعتماد خاص في الموازنة، وفق الأصول المنصوص عليها في هذا النظام، وإذا جرى الاستخدام خلافا لذلك فيعتبر غير نافذ ولا يرتب لصاحب العلاقة أي حق مكتسب ما لم يستصدر من المرجع القضائي المختص قرارا مبرما بقانونية استخدامه، ويحظر على كل من المصفي والآمر بالدفع أو من يقوم مقامها تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها حتى ولو وردهما أمر خطي بذلك. وعلى المصفى والآمر بالدفع أو من يقوم مقامهما أن يبلغ الأمر مباشرة إلى مجلس الإدارة ووزير الوصاية ووزير المالية وديوان المحاسبة لأجل العمل على إلغاء نص الاستخدام.

3 ـ يتم الاستخدام في الدرجة (1) من الفئة والرتبة للوظيفة، إلا إذا كان ناتجا عن النقل أو الترفيع فيعين في الدرجة الأقرب إلى راتبه على أن يؤخر أو يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة أو نقصان.

4 ـ يسري مفعول الاستخدام ابتداء من تاريخ المباشرة بالعمل دون مفعول رجعي ويبقى المستخدمون المعينون متمرنين لمدة سنة، ويجري تثبيتهم عند انتهائها بقرار من الرئيس/المدير العام في الدرجة التي عينوا فيها، وتعتبر فترة التمرين خدمة فعلية.

5 ـ يمكن صرف المستخدم من الخدمة خلال فترة التمرين أو عند انتهائها بقرار من الرئيس/المدير العام من دون انذار سابق أو تعويض، إذا ثبت للمؤسسة نتيجة التمرين أنه لا يستحق التثبيت.

المادة 11 من نظام المستخدمين العام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/215356/article/11/