النص الكامل

نظام المستخدمين العام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 2006 نافذ

المادة 31

المادة 31

المكافآت النقدية:

1 ـ يمكن إعطاء المستخدم أو المتعاقد الذي يقوم بعمل يستدعي التقدير مكافأة نقدية تقديرا لإنتاجيته.

2 ـ ويمكن أيضا منح المستخدم أو المتعاقد الذي تكون نتيجة تقييم أدائه بدرجة ممتازة مكافأة نقدية تقديرا لأدائه المميز خلال قيامه بالأعمال المنوطة به على أن لا يتجاوز عدد المستخدمين والمتعاقدين الذين تطالهم المكافأة لأدائهم المتميز نسبة الـ 10% من مجموع العاملين في المصلحة.

3 ـ تحدد المكافأة بقرار من الرئيس/المدير العام بناء على اقتراح الرئيس المباشر للمستخدم والمتعاقد المعني واستنادا إلى تقرير يبين فيه العمل أو الأعمال التي تستدعي التقدير مشفوعا ببيان رأي الرئيس الأعلى للرئيس المباشر إذا وجد.

4 ـ يشترط لاعطاء المكافأة النقدية توفر اعتماد خاص في الموازنة. 5 ـ يجب أن لا تتعدى قيمة المكافأة السنوية المعطاة ضعفي الراتب الشهري للمستخدم.

المادة 31 من نظام المستخدمين العام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/215356/article/31/