النص الكامل

نظام المستخدمين العام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 2006 نافذ

المادة 40

المادة 40

الاجازات الصحية:

1 ـ يحق للمستخدم المتغيب لأسباب صحية أن يتقاضى راتبه كاملا لمدة شهر واحد على الأكثر، على أن يعلم رئيسه فورا بعنوانه الحالي وبالأسباب الداعية للتغيب، وأن يرسل إليه تقريرا طبيا يذكر فيه نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب.

وإذا تمنع المستخدم عن إرسال التقرير الطبي تعرض للعقوبات التأديبية، وحق للمصلحة أن ترسل طبيبا لمعاينته على نفقته الخاصة، وتحسم النفقة التي يقتضيها ذلك من راتب المستخدم. وإذا زادت مدة التغيب عن عشرة أيام، فعلى الرئيس/المدير العام أن يطلب من وزارة الصحة العامة انتداب طبيب لمعاينة المستخدم المتغيب ووضع تقرير عنه.

2 ـ إذا تجاوز التغيب شهرا بدون انقطاع، أو شهرا على مراحل عديدة في خلال ثلاثة أشهر، لا تعطى الإجازة براتب كامل إلا بناء على رأي اللجنة الطبية الرسمية ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر قابلة للتجديد على ألا يتجاوز مجموع الاجازات المرضية تسعة أشهر خلال سنة كاملة أو ثمانية عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة.

3 ـ إذا تجاوز التغيب المدة المحددة مدة تسعة أشهر خلال سنة واحدة أو ثمانية عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة، يعرض المستخدم في نهاية هذه المدة على اللجنة الطبية للنظر في أمره، فإذا كان قابلا للشفاء في مدة سنتين، أعطي إجازة بنصف راتب لمدة سنة على الأكثر، ثم أحيل على الاستيداع بدون راتب لمدة سنة أخرى ولا يعاد بعدئذ إلى عمله إلا بناء لرأي اللجنة الطبية المذكورة. فإذا كان غير قابل للشفاء في مدة سنتين أو رأت اللجنة الطبية بغضون هذه المدة أو في نهايتها أنه غير قادر على استئناف عمله، صرف من الخدمة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

4 ـ يحق للمستخدم المقيم خارج لبنان بحكم وظيفته، أو الغائب عنه غيابا قانونيا أن يستحصل على إجازة صحية أو يطلب تمديد إجازة صحية سابقة ضمن الشروط المشار إليها في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة وذلك بالاستناد إلى تقارير طبية يصدقها رئيس البعثة السياسية أو القنصلية اللبنانية في الخارج أو تصدقها الدوائر الصحية المحلية حيث لا توجد بعثة لبنانية.

المادة 40 من نظام المستخدمين العام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/215356/article/40/