النص الكامل

نظام المستخدمين العام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 2006 نافذ

المادة 51

المادة 51

شروط الوضع المؤقت خارج الملاك:

1 ـ يجوز وضع المستخدم مؤقتا خارج الملاك لأجل إلحاقه بإحدى المؤسسات العامة أو البلديات أو شركات الاقتصاد المختلط اللبنانية أو المؤسسات الدولية أو الدول.

2 ـ ينقطع المستخدم الموضوع مؤقتا خارج الملاك عن تقاضي رواتبه ويحتفظ بحقه في التدرج في ملاكه وبحقه في تعويض الصرف.

3 ـ لا يحق للمستخدم الموضوع خارج الملاك لأجل إلحاقه بمؤسسة عامة أو بلدية أو شركات الاقتصاد المختلط اللبنانية أن يتقاضى عند إنتهاء خدمته فيها أي تعويض صرف من موازنتها عن خدماته فيها.

4 ـ يوضع المستخدم من الفئة الثانية وما دون مؤقتا خارج الملاك بناء على طلبه بقرار من الرئيس/المدير العام وموافقة سلطة الوصاية تحدد فيه مدة الوضع خارج الملاك كما يحق للإدارة أن ترجع عن هذا التدبير في أي وقت بالطريقة ذاتها. أما الرئيس/المدير العام فيجري وضعه خارج الملاك بناء على طلبه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الوصاية.

5 ـ يتقاضى المستخدم راتب وتعويضات الوظيفة الجديدة التي التحق بها.

6 ـ إذا تجاوزت مدة وضع المستخدم خارج الملاك سنة كاملة، اعتبرت وظيفته الأصلية شاغرة، وحق للمصلحة أن تستخدم فيها خلفا له على أن تبلغه رغبتها في ذلك وتخيره بين الرجوع إلى وظيفته الأصلية أو البقاء خارج الملاك.

المادة 51 من نظام المستخدمين العام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/215356/article/51/