المادة 64
الحالات التي يعتبر فيها المستخدم مستقيلا:
1 ـ يعتبر مستقيلا:
أ ـ المستخدم المعين أو المنقول الذي لا يتسلم مهام وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تبلغه المرسوم أو القرار القاضي باستخدامه أو بنقله.
ب ـ المستخدم الذي ينقطع عن عمله بدون سبب قانوني ولا يستأنف عمله بعد إنقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ إنقطاعه عن العمل.
2 ـ تكرس الاستقالة في الحالات الآنفة الذكر بقرار صادر عن السلطة التي لها حق الاستخدام.
3 ـ لا يجوز إعادة المستخدم المعتبر مستقيلا إلى الخدمة إلا إذا توافرت لديه جميع شروط الاستخدام باستثناء شرط السن وتجري إعادته إلى الدرجة (1) من الرتبة الأخيرة في الفئة التي كان ينتمي إليها قبل اعتباره مستقيلا.
لا يؤخذ في تحديد سن المستخدم المعاد إلى الخدمة أي تصحيح أو تعديل يطرأ على يوم وشهر وسنة ولادته بعد صدور قرار تعيينه الأول.