المادة 66
العزل:
1 ـ يعزل المستخدم بقرار من السلطة الصالحة للاستخدام بناء على قرار الهيئة العليا للتأديب إذا أخل إخلالا فادحا بإحدى واجباته المسلكية المحددة في القوانين والأنظمة النافدة ولا سيما في المادتين (12) و(13) من هذا النظام.
2 ـ يفقد المستخدم المعزول حقه في تقاضي تعويض الصرف، ما لم تقرر الهيئة العليا للتأديب خلاف ذلك.
لا يجوز بحال من الأحوال إعادة المستخدم المعزول إلى الخدمة.