المادة 4
يعدل نص المادة 460 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962، بحيث تضاف إليه الفقرة التالية:
«يتولى مهام أمانة سر مجلس القضاء الشرعي الأعلى أمين السر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية، ويتقاضى تعويضا مقطوعا من موازنة المحاكم الشرعية السنية، يحدد في مرسوم تعيينه».