جميع التشريعات

مرسوم رقم 18049 09/11/2006

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
18049
التاريخ
09/11/2006
الجريدة الرسمية
العدد 54, 16/11/2006, ص. 5746-5747
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 18049 تاريخ 09/11/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ريمون المعروف بوليم رشيد عتقي صاحب مؤسسة وليامس، المسجل برقم 23457 تاريخ 17/12/2005، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2006،

بناء على المرسوم رقم 12466 تاريخ 19/5/2004 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد ريمون المعروف بوليم رشيد عتقي صاحب مؤسسة وليامس، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في العقار رقم 50 من منطقة العقيبة العقارية ـ اوتوستراد نهر إبراهيم ـ قرب صيدلية عون ـ ملك جبرائيل فيليب القزي ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان، للعام 2006، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2006

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور