المادة 5
على الجهات المكلفة نقل الحالات الطارئة إلى المستشفيات إبلاغ مديرية العناية الطبية بأية مخالفة لهذا القرار فور حصولها، بغية اتخاذ الاجراءات الفورية اللازمة لتأمين دخول الحالات الطارئة فورا إلى المستشفيات.
قرار رقم 670 تاريخ 30/11/2006 نافذ
على الجهات المكلفة نقل الحالات الطارئة إلى المستشفيات إبلاغ مديرية العناية الطبية بأية مخالفة لهذا القرار فور حصولها، بغية اتخاذ الاجراءات الفورية اللازمة لتأمين دخول الحالات الطارئة فورا إلى المستشفيات.
المادة 5 من قرار رقم 670 تاريخ 30/11/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/215400/article/5/